Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 87397 بتاريخ 30/12/2019 : نقض القرار الاستئنافي عند تجاوز محكمة الإحالة لحدود ما قبل من المطاعن

J P 87397/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن نقض الحكم مع الإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، بما يوجب على محكمة الإحالة التقيد بنطاق ما قبل من أوجه الطعن دون التوسع خارجه.
  2. لا يجوز لمحكمة الإحالة تشديد عقوبة اتصل بها القضاء من حيث مدتها متى كان النقض قد انصب على مسألة قانونية محددة لا تمس مقدار العقاب، لأن ذلك يعد خرقا للقانون ومساسا بضمانات التقاضي.
  3. يعد امتناع المحكمة عن البت في دفع جوهري من شأنه نفي العلاقة السببية أو التأثير في قيام المسؤولية خرقا لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.