Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87713 بتاريخ 30/12/2019 : إدانة المشارك في السرقة تقتضي تعليلا يثبت علمه بفساد مصدر المنقول
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من بيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤدّ للنتيجة القانونية التي انتهى إليها، مع شمول نظره لكافة عناصر القضية حتى لا يشوب حكمه ضعف التعليل.
- قيام الإدانة من أجل المشاركة يقتضي بيان الأركان القانونية لتلك المشاركة والتحقق من توفرها بدقة، ولا يكفي الاستنتاج المجرد من مجرد كون الاقتناء بثمن بخس لاستخلاص العلم بفساد المصدر دون بيان العناصر التي تثبت انخفاض الثمن عن قيمته الحقيقية واستبعاد قرائن البراءة تعليلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.