Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78054 بتاريخ 30/12/2019 : النقض يتعين عند اعتماد محكمة الموضوع الاستنتاج دون موازنة الأدلة الجوهرية تعليلا وترجيحا
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح ببيان سند الدليل الذي اعتمده واتساقه ومؤداه للنتيجة التي انتهى إليها على ضوء أوراق القضية كافة.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم الموازنة بينها والترجيح مع بيان أسباب استبعاد بعض القرائن صونا لقرينة البراءة، وكل تعليل يقوم على الاستنتاج دون تحليل الأدلة الجوهرية أو تبرير استبعادها يعد ضعفا موجبا للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.