Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81627 بتاريخ 27/12/2019 : بطلان قضاء الاستئناف عند عدم البت في الحكم المستأنف
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- يعد قضاء الاستئناف معيبا إذا انصرف إلى إقرار أو تعديل حكم غير مطعون فيه وتجاوز الحكم المستأنف دون أن يبت فيه نقضا أو إقرارا.
- ينحصر نطاق نظر محكمة الاستئناف في حدود ما رفع إليها من طعن، فلا يجوز لها تغيير موضوعه بتوجيه قضائها إلى قرار أو حكم لم يكن محلا للاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.