Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 75044 بتاريخ 30/12/2019 : الحكم بعدم سماع الدعوى العامة يستوجب ثبوت انتفاء نسبة الفعلة إلى المتهم
Principe juridique
- لا يقضى بترك سبيل المتهم إلا إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكانية نسبتها إليه على وجه جازم وفق المعيار الذي يحدده النص الجزائي المنطبق.
- يترتب على الحكم بعدم سماع الدعوى العامة زوال الأساس القانوني للنظر في الدعوى الشخصية أمام المحكمة الجزائية متى كان الفصل 170 من م ا ج يوجب التخلي عنها في هذه الصورة.
- إن وجود قائم بالحق الشخصي لا يغير من ضابط الفصل 170 من م ا ج في تقدير مآل الدعوى العامة لأن التخلي عن الدعوى الخاصة مرتبط قانونا بالحكم في الدعوى العامة على النحو الذي رسمه النص.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.