Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 75044 بتاريخ 30/12/2019 : الحكم بعدم سماع الدعوى العامة يستوجب ثبوت انتفاء نسبة الفعلة إلى المتهم

J P 75044/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقضى بترك سبيل المتهم إلا إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكانية نسبتها إليه على وجه جازم وفق المعيار الذي يحدده النص الجزائي المنطبق.
  2. يترتب على الحكم بعدم سماع الدعوى العامة زوال الأساس القانوني للنظر في الدعوى الشخصية أمام المحكمة الجزائية متى كان الفصل 170 من م ا ج يوجب التخلي عنها في هذه الصورة.
  3. إن وجود قائم بالحق الشخصي لا يغير من ضابط الفصل 170 من م ا ج في تقدير مآل الدعوى العامة لأن التخلي عن الدعوى الخاصة مرتبط قانونا بالحكم في الدعوى العامة على النحو الذي رسمه النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.