Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89219 بتاريخ 27/12/2019 : عدم قيام الإدانة الجزائية على تصريحات متهم غير مستقرة غير معززة بقرائن قوية

J P 89219/201927 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وكل شك أو ريبة في ثبوت عناصر الجريمة ينتفع به المتهم ويقتضي استبعاد الإدانة عند عدم قيام دليل قاطع.
  3. تصريحات متهم ضد متهم آخر لا يُعوّل عليها لإثبات الإدانة إلا إذا كانت متواترة ومستقرة ومسنودة بقرائن أخرى، فإذا جاءت مجردة أو مضطربة أو غير معززة بقرائن قوية تعيّن طرحها وعدم بناء الحكم عليها.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 165 م اج.-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.