Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88998 بتاريخ 27/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على تعليل إدانة التوسط بنية الاتجار في مادة مخدرة

J P 88998/201927 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج.
  2. جريمة التوسط بنية الاتجار في مادة مخدرة تعد واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بإثباتها انطلاقا من القرائن والأدلة المتوفرة لديه دون أن تمتد رقابة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير متى بني على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. يجوز للمحكمة الأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر إذا لم تكن بغاية درء التهمة عن نفسه وإذا دعمتها قرائن أخرى، ويكون اعتمادها عليها سليما متى استندت إلى عناصر إثبات مساندة لها أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 4 من القانون المذكور-الفصل 55 م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.