Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88571 بتاريخ 27/12/2019 : نية الاتجار في المادة المخدرة من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع باستخلاصها من القرائن
Principe juridique
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- نية الاتجار في المادة المخدرة مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع من عناصر وقرائن لم يوردها المشرع على سبيل الحصر ولا يتوقف ثبوتها على إثبات العرض أو وجود حرفاء.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ترجيح محكمة الأصل بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة متى كان اجتهادها مؤسسا واقعا وقانونا، لأن ذلك يؤدي إلى تحويل التعقيب إلى درجة ثالثة للتقاضي.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- أحكام الفصلين 4 و5 من قانون 1992/05/18 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.