Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69051 بتاريخ 27/12/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا صيغ في عبارات مجملة دون بيان مواطن سوء تطبيق القانون
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا اقتصر على نعْي سوء تطبيق القانون في صيغة مجملة دون تحديد مواطن الخلل أو النصوص القانونية المدّعى مخالفتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
- يتعيّن أن تُصاغ مطاعن التعقيب بقدر من الوضوح والدقة يسمح بفهم المقصد منها وتقدير جديتها، وإلا اعتُبرت مشوبة بالغموض المؤدي إلى ردّها.
- لا يُقبل نقض القرار المطعون فيه ما لم تُقدّم مستندات الطعن عناصر قانونية من شأنها إضعاف الأسس التي بُني عليها الحكم المنتقد وإبراز وجه الخطأ المؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصول 256 و 257 و 258 و 220 و 226 مكرر من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.