Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89388 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبعات جريمة اصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام واجب التنبيه البنكي في نفس يوم العرض

J P 89388/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعد الاجراءات الوجوبية المقررة بتشريع خاص لتتبع جريمة اصدار صك بدون رصيد اجراءات اساسية متعلقة بالنظام العام وتضمن مصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن الاخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد العامة للبطلان المتعلقة بالنظام العام.
  2. يلتزم المصرف الممتنع عن الدفع بانعدام الرصيد او نقصانه بتوجيه تنبيه للساحب في نفس اليوم الذي تم فيه عرض الصك للدفع وباي وسيلة تترك اثرا كتابيا ودعوته الى توفير الرصيد داخل الاجل القانوني ويترتب عن مخالفة توقيت هذا التنبيه اعتبار التتبع مشوبا بخلل اجرائي موجب للبطلان.
  3. يجوز للمحكمة اثارة الخلل الاجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ضمانا لاحترام الضمانات القانونية المفروضة لفائدة المتهم ولو لم يتمسك به اطراف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.