Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81346 بتاريخ 25/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة
Principe juridique
- يلتزم القاضي الجزائي بالبحث عن الحقيقة عبر استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة متى كانت مؤثرة في تكوين قناعته بشأن ثبوت الأفعال المسندة، ويُعدّ إغفالها خرقا للقانون.
- لا يكفي اعتماد محكمة الموضوع على أقوال أو تقارير لا تُسند الفعل المسند قانونا إذا كانت عناصر الملف تتضمن تناقضا جوهريا لم يقع تفكيكه واستخلاص نتائجه القانونية، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل.
- يترتب على انعدام التعليل أو قصوره عند إسناد الإدانة نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر من جديد وفقا لمقتضيات القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.