Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87546 بتاريخ 25/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسبابه وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- استثناء النيابة العمومية، يوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن استكمال إجراءات الطعن بالتعقيب داخل أجل محدد بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب، وإلا اعتبر الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج يرتب جزاء سقوط الطعن، باعتبار أن هذه الإجراءات تعد شروطا جوهرية لقبول التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.