Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87920 بتاريخ 25/12/2019 : تقدير حجية شهادة متهم على متهم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت استبعادها لغياب المؤيدات الخارجية

J P 87920/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يتجه ضم القضايا عملا بأحكام الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية على أساس الفصل 55 من م ج إلا عند قيام جرائم متباينة وقعت لمقصد واحد، أما إذا تعلّق الأمر بجريمة مستمرة فلا مجال لإعمال موجب الضم الوجوبي.
  2. أقوال المتهم ضد متهم آخر لا يُعمل بها قضائيا إلا إذا تعززت بأدلة وقرائن خارجية، وللمحكمة أن تستبعدها متى خلصت إلى غياب هذا التعزيز.
  3. إتمام المكافحات ليس إجراء لازما بذاته ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على معيار قانوني مؤداه غياب المؤيدات الخارجية، لأن تقدير الوقائع والأدلة وما تطمئن إليه وجدانيا من مسائل الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.