Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90292 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبع المحامي عند عدم احترام إجراء الإحالة الوجوبية من الوكيل العام

J P 90292/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا تعلّق الأمر بتتبعات جزائية ضد محام فإن إثارة التتبع تخضع لإجراء خاص يختص به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مع وجوب احترام مقتضيات حضور رئيس الفرع الجهوي المختص أو من ينوبه، وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لذلك باعتبارها متعلقة بالإجراءات الأساسية.
  2. لا تملك دائرة الإتهام توجيه الإتهام رأسا إلى محام متى كان القانون قد خصّ الوكيل العام دون غيره بإثارة التتبع الجزائي ضده وفق الإجراء الوجوبي المقرر لمهنة المحاماة، ويكون الدفع المخالف لذلك واردا في غير طريقه.
  3. تقدير مدى جدوى إثارة تتبع جديد ضد الشاكي أو الإذن بأبحاث استقرائية تكميلية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام وحقها في الاجتهاد في فهم الوقائع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع واحترام الإجراءات الأساسية وصياغة القرار طبق مقتضيات القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 172-175-176 177 ق ج-الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 2011/8/20 المتعلق بمهنة المحاماة-الفصل 46 المذكور-الفصل 119 م إ ج-الفصل 263 م إ ج-الفصلين 50 و 116 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.