Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7161 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته القانونية داخل الأجل

J P 7161/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يمنع عدم تقديم مستندات الطعن محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه، مما يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تعد المسقطات وجوبية متى رتب المشرع السقوط على عدم استيفاء موجبات الطعن، ويتعين على المحكمة إعمالها تلقائيا عملا بأحكام الفصل 13 و 14 م. م. م .ت.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر جديد-الفصل 13 و 14 م. م. م .ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.