Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92756 بتاريخ 25/12/2019 : انتفاء قيام جريمة المشاركة في معركة عند عدم توافر شرط الفريقين المتضادين
Principe juridique
- تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لعدم رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا تقوم جريمة المشاركة في معركة إلا إذا ثبت توافر ركنها المميز المتمثل في وجود فريقين متضادين يجمع كل فريق منهما بين نفرين فما أكثر، ويترتب على عدم تحقق هذا الشرط الحكم بعدم قيام أركان الجريمة.
- لا ينهض سبب الطعن المؤسس على خرق القانون أو ضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الموضوع أبرزت أركان الجريمة محل النظر وعللت استبعاد الانطباق تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع أو خرق للنص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.