Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92685 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان محضر الاستنطاق لغياب امضاء الكاتب لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان قابلا للتدارك
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة ما دام ذلك من إطلاق سلطتها التقديرية في قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة.
- خلو محضر الاستنطاق من امضاء الكاتب على إحدى صفحاته، متى كان هذا السهو قابلا للتدارك بإرجاع الملف إلى جهة التحقيق لاستكماله، لا يرتب بطلانا مطلقا ولا يعدّ مما يمس بالنظام العام.
- الدفع ببطلان إجراء شكلي قابل للتدارك لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع التمسك به أمام دائرة الاتهام ضمن طلبات النيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.