Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83208 بتاريخ 25/12/2019 : قيام التعليل الكافي متى استخلصت محكمة الأصل الوصف الجزائي من مجموع القرائن دون لزوم اعتبار الوسيلة الخطيرة وحدها دليلا على القصد
Principe juridique
- تسبيب الأحكام وتعليلها يقتضي من محكمة الأصل مناقشة عناصر الدعوى واستقراء ما انتهت إليه الأبحاث وترتيب النتيجة القانونية على ضوء ما ثبت لديها مع إسناد الأفعال لوصفها القانوني المناسب.
- لا تقوم أركان محاولة القتل العمد بمجرد اعتبار أن الأداة المستعملة خطيرة أو قاتلة بطبيعتها ما لم تثبت الإرادة المتبصرة والواضحة المؤدية إلى إزهاق الروح وفق ما يستفاد من مجمل عناصر الملف.
- لا ينهض مطعن تحريف الوقائع إلا إذا تعارضت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مع معطيات ثابتة بالملف، أما إذا تأسست النتيجة على جملة قرائن متساندة فإن الطعن يكون مجرد مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.