Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87922 بتاريخ 25/12/2019 : تقدير الأدلة مسألة موضوعية لا رقابة عليها بالتعقيب
Principe juridique
- جريمة الإحالة لمادة مخدّرة بنية الاتجار تعدّ من الجرائم المستمرة، فلا ينطبق بشأنها نظام التوارد القائم على تعدد جرائم متباينة ارتكبت لمقصد واحد بما يوجب الضم.
- ضم القضايا لا يكون واجبا إلا عند توافر شروطه القانونية، فإذا انتفت صورة التوارد فلا يترتب عن عدم الضم خرق للقانون ولا موجب للنقض.
- وزن تصريحات المتهم ضد متهم آخر وعدم العمل بها إلا إذا تعزّزت بأدلة وقرائن خارجية يدخل في نطاق فهم الوقائع وتقدير الأدلة الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.