Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89083 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه الفوري

J P 89083/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تخضع لضمانات وجوبية مقررة بالفصل 410 من المجلة التجارية وتعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. الإخلال بإجراء التنبيه الذي يفرضه الفصل 410 ثالثا من م ت على المصرف في نفس يوم الامتناع عن الدفع يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع تطبيقا للفصل 199 من م ا ج ولو لم ينص الفصل 410 على جزاء صريح.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن خرق الإجراءات المرتبطة بالنظام العام متى تبين لها أن الضمانات التي فرضها المشرع لمصلحة المتهم لم يقع احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.