Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88517 بتاريخ 24/12/2019 : انتفاء الإدانة عند خلو الملف من قرائن جدية بعد تراجع التصريحات
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة المشاركة يقتضي توافر قرائن أو شهادات ثابتة بأوراق الملف تفيد اتصال إرادة المظنون فيه بالفعل الإجرامي، فإذا خلا الملف من ذلك تعيّن استبعاد الإدانة.
- لا يكفي لإسناد المشاركة الاعتماد على أقوال غير مستقرة متى تراجع مصدرها أثناء التحقيق أو شابتها تناقضات جوهرية، إذ تفقد حينئذ قيمتها كقرينة إثبات.
- متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الدعوى وانتهت به إلى انتفاء الدليل، فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل يكون غير قائم ويتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.