Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88086 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من السوابق بالبطاقة عدد 2

J P 88086/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يسوغ للمحكمة اسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد تعليل ذلك والتحقق من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره قيدا لازما لتطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.
  2. تقدير العقوبة واسعاف المتهم بتأجيل التنفيذ يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يكون متماشيا مع أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا حتى يكون خاضعا لرقابة محكمة التعقيب.
  3. تطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يتطلب الاستناد إلى المقتضيات المنظمة للسجل العدلي بما يجعل البطاقة عدد 2 وثيقة ضرورية للتصريح بنقاوة السوابق من عدمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.