Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69048 بتاريخ 25/12/2018 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم توجيه البنك التنبيه بالدفع في نفس يوم العرض
Principe juridique
- تُعدّ الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من قبيل الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها البطلان طبقا للفصل 199 من م ا ج ولو لم ينص الفصل 410 صراحة على جزاء خاص.
- يلتزم البنك الذي يمتنع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه بتوجيه تنبيه للساحب في نفس يوم عرض الشيك وبوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويؤدي عدم احترام هذا التوقيت إلى فساد إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد.
- يتعين على المحكمة عند نظر جريمة إصدار صك بدون رصيد التثبت من احترام الضمانات التي أوجبها المشرع قبل الإدانة، ولها إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.