Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78204 بتاريخ 24/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان الفعل المادي المكوّن للاختلاس أو الإتلاف في جريمة خيانة مؤتمن

J P 78204/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. قصور التعليل في جريمة خيانة مؤتمن يقوم متى لم تُحدّد المحكمة على وجه الوضوح الفعل المادي المكوّن للركن المادي للجريمة كما ضبطه النص الجزائي، فلا يكفي سرد وقائع أو إخلالات دون إرجاعها إلى عناصر الاختلاس أو الإتلاف أو محاولة ذلك.
  2. لا تتحقق سلامة الإدانة في جريمة خيانة مؤتمن إلا ببحث القصد الجنائي المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال المؤتمن عليه والتصرف فيه خيانة بقصد الإضرار بصاحب الحق، ويُعدّ إغفال هذا البحث موجبًا لضعف التعليل.
  3. يُعدّ إغفال المحكمة لإجراء الاستقراءات اللازمة لتقصّي الحقيقة وعدم جوابها على طلبات الدفاع الجوهرية تعليلًا سلبًا أو إيجابًا هضمًا لحقوق الدفاع وقصورًا في التسبيب يوجب النقض والإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.