Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80345 بتاريخ 24/12/2019 : ترجيح قرائن البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما

J P 80345/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير حجية الشهادات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى جاء التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يكون الحكم بالبراءة مشوبا بضعف التعليل إذا بُني على جملة من القرائن المتساندة المستخلصة من ملف القضية ولم يقتصر على شهادة مجردة لشاهد وحيد، لأن كفاية التعليل تتحقق ببيان الأساس الذي رجّحته المحكمة في اقتناعها.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم من تلقاء نفسها لفائدة النظام العام إلا عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفق أحكام الفصل 269 م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 226 و 226 مكرر م ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 96 م م م ،ت-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.