Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86191 بتاريخ 24/12/2019 : بطلان إجراءات التتبع لا يستوجب النقض متى أمكن استكمال عناصر هوية المتهم ببحث تكميلي
Principe juridique
- لا يُرتّب نقص بيانات هوية المتهم في الأبحاث الأولية أو الأعمال التحقيقية بطلان إجراءات التتبع متى تضمن الملف عناصر كافية لتمييزه عن غيره وكانت قابلة قانونا للاستكمال والتدقيق.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند إمكان استكمال بيانات الهوية الناقصة، أن تُفعّل آلية البحث التكميلي المنصوص عليها قانونا لاستجلاء العناصر الجوهرية قبل البت في الدعوى الجزائية.
- يكون الحكم القاضي ببطلان إجراءات التتبع مخالفا للقانون إذا انتهى إلى ذلك دون التثبت من وجود معطيات هوية ثابتة بالملف يمكن اعتمادها لتجميع بقية عناصر الهوية واستكمالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.