Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87102/86622 بتاريخ 24/12/2019 : تناقض الحيثيات مع المنطوق في تحديد العقوبة موجب للبطلان
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة يمكن أن يُبنى على جملة قرائن متساندة متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يُعدّ ذلك تحريفا للوقائع أو ضعفا في التعليل إذا كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا.
- الاختبار الخطي يعدّ قرينة من القرائن ولا ينطوي على الحقيقة المطلقة، فلا يُلزم المحكمة بإهدار بقية القرائن المتظافرة متى أمكن قانونا ترجيحها عليه في نطاق السلطة التقديرية.
- التناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه في تحديد العقوبة يُعدّ إخلالا جوهريا يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويُحدث إشكالا في التنفيذ، فيترتب عنه البطلان طبقا للنصوص المتعلقة بالنظام العام والقواعد الإجرائية الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.