Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82903 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإدانة ما دام التعليل كافيا
Principe juridique
- إن إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء مع تكوين قناعتها من مجموع القرائن المتوفرة بالملف وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
- إن اعتماد شهادة متهم ضد متهم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعتد بها إلا إذا كانت واضحة ومتماسكة ومستقرة في سائر مراحل البحث دون تناقض أو تضارب أو تراجع وكانت معززة بقرائن قوية ومتضافرة وحجج ثابتة تكفي لإقناع الوجدان.
- إن دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.