Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77696 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط طعن الوكيل العام عند الإخلال بواجب إعلام المتهم بالطعن
Principe juridique
- يُستفاد من الصيغة الإلزامية للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعدّ إجراءً جوهريّا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب المساس بمصلحته الشرعية وبقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بحق الدفاع بما يجعل الجزاء المترتب عنه هو سقوط الحق في الطعن عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تُفسَّر ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء الفصل 108 من الدستور والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يقتضي أن يكون المتهم على علم بالإجراءات المتخذة ضده حتى يمارس حقه في الدفاع ممارسة فعلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.