Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89819 بتاريخ 24/12/2019 : وجوب استكمال أعمال التحقيق الجوهرية قبل ختم البحث عند قيام معطيات تستدعي التثبت الفني

J P 89819/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهم سابقا لأوانه إذا صدر دون استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية اللازمة للتثبت من أركان الجريمة عند قيام معطيات تقتضي التحقيق الفني وسماع من يلزم.
  2. لا يكفي تبرير حفظ التهم بغياب الشاكي أو عدم تقديمه للمؤيدات متى كانت الحقيقة قابلة للكشف بواسطة وسائل التحقيق المتاحة للقضاء، إذ يتعين التعليل على أساس تقويم موضوعي لجدوى الاستقراءات الممكنة.
  3. يشكل ضعف التعليل موجبا للنقض عندما لا يبين القرار وجه استبعاد وسائل التثبت الممكنة في مادة التدليس ولا يوضح الأساس الذي اعتمد عليه للاكتفاء بحفظ التهم دون الحسم في مدى قيام العناصر المادية والقانونية للفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.