Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85699 بتاريخ 24/12/2019 : يتعين على محكمة الإحالة التقيد بحدود النقض المسلط عليها عند إعادة نشر القضية

J P 85699/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا كان قرار محكمة التعقيب قد سلط النقض على جريمة معيّنة بعينها، فإن إعادة نشر القضية تلزم محكمة الإحالة بأن تحصر نظرها في نطاق ما تسلط عليه النقض دون التوسع إلى غيره.
  2. تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض بالنظر في تهمة غير التي كانت محلّ النقض يعد خرقا للقانون ويوجب نقض حكمها لصدوره خارج نطاق الاختصاص المحدد بقرار التعقيب.
  3. عدم تعرّض محكمة الحكم للتهمة التي تعلّق بها النقض يُعد قصورا يفضي إلى نقض الحكم متى كان القرار التعقيبي السابق قد ألزمها قانونا بالنظر فيها حصرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.