Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88995 بتاريخ 24/12/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال عناصر التكييف القانوني

J P 88995/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج وتكييف الوقائع تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا أغفل بحث العناصر الجوهرية التي يتوقف عليها التكييف القانوني للجريمة ولم يعالج وسائل الإثبات المثارة بشأنها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
  3. لا يكفي لتغيير الوصف الجزائي إيراد نتيجة عامة دون بيان الأساس الواقعي والقانوني المعتمد، ويترتب على قصور التسبيب نقض الحكم لإخلاله بمقتضيات التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.