Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88995 بتاريخ 24/12/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال عناصر التكييف القانوني
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج وتكييف الوقائع تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا أغفل بحث العناصر الجوهرية التي يتوقف عليها التكييف القانوني للجريمة ولم يعالج وسائل الإثبات المثارة بشأنها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
- لا يكفي لتغيير الوصف الجزائي إيراد نتيجة عامة دون بيان الأساس الواقعي والقانوني المعتمد، ويترتب على قصور التسبيب نقض الحكم لإخلاله بمقتضيات التعليل.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.