Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79521/79773 بتاريخ 24/12/2019 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينطلق من تاريخ ارتكاب الجريمة

J P 79521/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ إجراء سابق لا ينسب فيه فعل مجرّم للمتهم.
  2. إذا وقع خلال أجل السقوط عمل تحقيق أو تتبع ثم لم يصدر عقبَه حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل تحقيق أو تتبع قاطع للسقوط.
  3. يُعدّ اعتماد محكمة الموضوع لتاريخ غير تاريخ ارتكاب الجريمة منطلقا لاحتساب السقوط خرقا للقانون متى أدى ذلك إلى الحكم بسقوط الدعوى العمومية على غير أساس.
  4. يكون القرار مشوبا بقصور التعليل إذا اكتفى بتعليل مقتضب لا يبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.