Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83029 بتاريخ 24/12/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند صيرورة الحكم الجزائي باتا

J P 83029/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى صار الحكم الجزائي باتا غير قابل للطعن وفق القواعد الإجرائية المقررة.
  2. لا يترتب عن خطأ محكمة الموضوع في تكييف سبب الانقضاء أثر بالنقض إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها مطابقة لمقتضى القانون وتعليلها كافيا ولا ينطوي على تحريف أو خرق للقانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مطعن مجرد من السند القانوني الصحيح ولم يثبت أنه أفضى إلى نتيجة مخالفة للقانون أو أوجد عائقا أمام التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 4 م ا ج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/5/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.