Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83029 بتاريخ 24/12/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند صيرورة الحكم الجزائي باتا
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى صار الحكم الجزائي باتا غير قابل للطعن وفق القواعد الإجرائية المقررة.
- لا يترتب عن خطأ محكمة الموضوع في تكييف سبب الانقضاء أثر بالنقض إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها مطابقة لمقتضى القانون وتعليلها كافيا ولا ينطوي على تحريف أو خرق للقانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مطعن مجرد من السند القانوني الصحيح ولم يثبت أنه أفضى إلى نتيجة مخالفة للقانون أو أوجد عائقا أمام التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 4 م ا ج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.