Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78021 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في أجل الشهر بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتّب عن سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم احترام موجب تسلّم النسخة في الأجل المضبوط قانونا وفق ما يقتضيه الفصل 261 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.