Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78021 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في أجل الشهر بعد الاستدعاء

J P 78021/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتّب عن سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم احترام موجب تسلّم النسخة في الأجل المضبوط قانونا وفق ما يقتضيه الفصل 261 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.