Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88083 بتاريخ 24/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية
Principe juridique
- تعدّ البيانات الواجبة ذكرها صلب الحكم وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، ومنها المستندات الواقعية وبيان هوية القضاة الحاضرين، من القواعد الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها وجود الحكم وصحته.
- يترتب عن خلو الحكم من المستندات الواقعية أو تضمّنه بيانات مخالفة لما هو ثابت بمحضر الجلسة في خصوص أسماء القضاة مخالفة لمقتضيات الفصلين 166 و168 من مجلة الاجراءات الجزائية توجب نقضه لضعف التعليل ومخالفة القانون.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق للأحكام المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويستتبع ذلك التصريح ببطلان الأعمال أو الأحكام المنافية لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.