Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82517/82358/82195 بتاريخ 24/12/2019 : لا يعدّ رفض إعادة الاختبار هضما لحقوق الدفاع متى اقتنعت المحكمة بالاختبار الأول تعليلا
Principe juridique
- يرجع لمحكمة الموضوع تقدير عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه منها ضمن سلطتها التقديرية، ولا يخول لمحكمة التعقيب مراقبة هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون خرق للقانون.
- لا يعد رفض مطلب إعادة الاختبار هضما لحقوق الدفاع متى كانت المحكمة قد اقتنعت بنتائج الاختبار الأول واعتمدته تعليلا، باعتبار أن قبول إعادة الاختبار أو رفضه داخل في نطاق حرية المحكمة في الأخذ بالدليل الذي تراه.
- يعد العته سببا من أسباب عدم المؤاخذة الجزائية لتعلقه بالنظام العام، ويجوز التمسك به في كامل أطوار التقاضي وحتى لأول مرة لدى محكمة القانون، ويكفي لتعليل الأخذ به أن يستند الحكم إلى أهل الخبرة المختصين في تقدير الحالة العقلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.