Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81849 بتاريخ 24/12/2019 : إعادة تكييف الأفعال تستوجب تعليلا يربط الوصف الجديد بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إعادة التكييف القانوني للأفعال من سلطة المحكمة بشرط التقيد بالأفعال المحالة عليها دون الوصف القانوني السابق مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر اعتماد الوصف الجديد.
- الوصف القانوني الصحيح يفترض أن يكون مبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية دون تزيد أو تجاوز بما يضمن سلامة المطابقة بين الوقائع الثابتة وأركان الجريمة المعتمدة.
- قصور التعليل يتحقق متى استبعدت المحكمة الوصف الوارد بقرار الإحالة دون بيان عدم توفر أركانه ومتى لم تبين في المقابل مدى توفر أركان الوصف الذي اعتمدته بما يجعل قرارها مخالفا للقانون وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 193 م ج-الفصلين 32-179 م ج-الفصول 39-394-386-405 من مجلة الديوانية-الفصول 179 م ج و 39 و 394 و 386 و 405 من المجلة الديوانية-الفصول 172 و 175 و 177 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.