Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78071 بتاريخ 24/12/2019 : الإحالة الإدارية لمحضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع آجال سقوط الدعوى العمومية الديوانية

J P 78071/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. تخضع مدة سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، فتكون ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يتخللها عمل تحقيق أو تتبع.
  2. ينحصر قطع آجال سقوط الدعوى العمومية في أعمال التحقيق أو التتبع دون غيرها، ولا تمتد آثاره إلى الإجراءات الإدارية التي لا تندرج ضمن هذين الصنفين.
  3. إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا يعد عملا قاطعا لمدة السقوط لأنه إجراءا إداريا بحتا لا يندرج ضمن أعمال التحقيق أو التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.