Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81976 بتاريخ 23/12/2019 : عدم انطباق أثر إسقاط الزوجة على تتبعات العنف الشديد إذا كان الوصف القانوني لا يرتب ذلك الأثر
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية.
- لا يقبل التمسك بإسقاط الزوجة لإيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب إلا إذا كان النص القانوني الذي تأسست عليه الإحالة هو الذي يرتب هذا الأثر صراحة.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر تكوين قناعتها متى قامت هذه العناصر على أصل ثابت بأوراق القضية وأحسن توظيفها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.