Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88759 بتاريخ 24/12/2019 : نقض الإدانة عند الاقتصار على سرد الوقائع دون بيان أركان الجريمة

J P 88759/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند الإدانة أن تُبيّن أركان الجريمة المسندة تعليلا قانونيا مستندا إلى حجج وقرائن لها أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان قرارها مفتقدا لأساسه القانوني ومشوبا بضعف التعليل.
  2. لا يكفي سرد الوقائع المادية وحده لتأسيس قيام الجريمة ما لم تُبرز المحكمة مدى استغراق تلك الوقائع للأفعال المكوّنة للركن المادي والمعنوي للجريمة وفق ما استخلصته من عناصر الملف.
  3. متى اقتصر التعليل على حيثية وحيدة لا تُبرز عناصر التجريم المسندة للمتهم فإن ذلك يُعدّ مخالفة لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ويوجب النقض في حدود ما شمله الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.