Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79270 بتاريخ 23/12/2019 : اتصال القضاء لا يثبت بمجرد الإحالة على قضايا سابقة دون ضم ما يفيدها لملف التتبع
Principe juridique
- يشترط للقضاء بعدم سماع الدعوى العامة لاتصال القضاء أن يرتكز الحكم على وثائق ثابتة ضمن الملف تُثبت سبق محاكمة نفس الشخص من أجل نفس الأفعال وصيرورة الحكم السابق نهائيا.
- لا يكفي للتعليل القانوني السليم أن تكتفي محكمة الموضوع بالإشارة إلى أرقام قضايا سابقة للقول باتصال القضاء دون ضم ما يفيدها لملف الدعوى والتحقق من مدى تعلقها بذات الوقائع محل التتبع.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا بُني على أسانيد غير مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية بما يعطل رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.