Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0890 بتاريخ 23/12/2019 : استجلاب القضية التحقيقية متى قامت قرائن كافية تبرر سحبها حفاظا على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدمه من له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 294 م ا ج.
- يستوجب الاستجلاب قيام قرائن كافية تؤسس لجدية الطلب بما يجعل نقل الملف ضروريا لضمان حسن سير العدالة وفق الفصل 294 م ا ج.
- يترتب على الاستجابة لمطلب الاستجلاب سحب القضية التحقيقية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.