Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0890 بتاريخ 23/12/2019 : استجلاب القضية التحقيقية متى قامت قرائن كافية تبرر سحبها حفاظا على حسن سير العدالة

J P 0890/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدمه من له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 294 م ا ج.
  2. يستوجب الاستجلاب قيام قرائن كافية تؤسس لجدية الطلب بما يجعل نقل الملف ضروريا لضمان حسن سير العدالة وفق الفصل 294 م ا ج.
  3. يترتب على الاستجابة لمطلب الاستجلاب سحب القضية التحقيقية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.