Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81074 بتاريخ 23/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه وفق ما يحدده النص القانوني المنظم للتعقيب، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي استخلصها قضاة الأصل.
- لا يعدّ الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها مطعنا تعقيبياً، متى كان ما انتهت إليه المحكمة مبنيا على تحليل له أصل ثابت بالملف.
- يُرفض التعقيب إذا تبيّن أن الحكم المطعون فيه اعتمد مستندات صحيحة وطبّق القانون دون خطأ أو ضعف، واستجمع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا مؤثرا.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إج.. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.