Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71356 بتاريخ 23/12/2019 : تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي لا يعيب قرارها متى كان ذلك التعليل كافيا

J P 71356/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج من حيث تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا باعتبار أن إجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. لا ينهض مأخذ ضعف التعليل ضد قرار محكمة الاستئناف لمجرد تبنيها حيثيات الحكم الابتدائي واعتبار اسانيده صادرة عنها في إطار أعمالها لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف متى كان التعليل الذي تبنته كافيا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.