Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73159 بتاريخ 23/12/2019 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت الإكراه المادي أو المعنوي بأفعال مادية ثابتة
Principe juridique
- تسبيب الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- عنصر القوة في جريمة افتكاك حوز بالقوة لا يتحقق إلا بثبوت إكراه مادي أو معنوي يشل إرادة المتضرر في استغلال ملكه، ويتعين أن يتجسد هذا الإكراه في أفعال ووقائع مادية ثابتة.
- استخلاص ثبوت جريمة افتكاك حوز بالقوة دون بيان الوقائع المادية المكونة لعنصر القوة يرتب ضعف التعليل وخرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.