Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76928 بتاريخ 23/12/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على موضوع الإدانة دون توجيه مطاعن إلى القرار القاضي برفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- يتعين أن تنصرف المطاعن بالتعقيب إلى القرار المطعون فيه ذاته وأن تتناول أسبابه ومنطوقه، فإذا انصبت على قرار آخر غير محل الطعن اعتبرت واردة في غير طريقها ويتجه رفضها.
- لا يقبل من أسباب التعقيب ما يقوم على مناقشة الإدانة والحكم بالعقاب إذا كان القرار المطعون فيه قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، لأن نطاق رقابة محكمة التعقيب يحدد بحدود ما فصل فيه القرار المطعون فيه.
- يترتب على تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة الاعتراضية رغم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا رفض الاعتراض شكلا تطبيقا لأحكام الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.