Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0892 بتاريخ 23/12/2019 : سحب القضية عند قيام قرائن جدية تمس بحسن سير العدالة

J P 0892/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى استجمع شرط الصفة واحترم الإطار الإجرائي الذي يضبطه النص المنظم له.
  2. يستجاب لطلب سحب القضية عند قيام ما يكفي من القرائن التي تؤسس لجدية التخوف على حسن سير العدالة بما يبرر نقل نظر الدعوى إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة.
  3. سلطة محكمة التعقيب في الاستجلاب تقوم على تقدير مدى لزوم السحب لضمان اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء متى كان ذلك لازما لحسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.