Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0892 بتاريخ 23/12/2019 : سحب القضية عند قيام قرائن جدية تمس بحسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى استجمع شرط الصفة واحترم الإطار الإجرائي الذي يضبطه النص المنظم له.
- يستجاب لطلب سحب القضية عند قيام ما يكفي من القرائن التي تؤسس لجدية التخوف على حسن سير العدالة بما يبرر نقل نظر الدعوى إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة.
- سلطة محكمة التعقيب في الاستجلاب تقوم على تقدير مدى لزوم السحب لضمان اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء متى كان ذلك لازما لحسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.