Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87986/87985 بتاريخ 20/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب وفق ما يفرضه القانون.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت الطاعن تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ بإيداع نسخة من محضر الإبلاغ، باعتبار أن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري لاستقامة الطعن.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.