Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90579 بتاريخ 20/12/2019 : تكييف السرقة كمحل مسكون يقتضي ثبوت إعداد البناء للسكنى
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها قرارها وأن تكون تلك الأسباب منتجة للنتيجة المستخلصة.
- لا تتحقق السرقة من محل مسكون إلا إذا ثبت أن البناء معدّ لسكنى الانسان على معنى الفصل 267 من م ج، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود بناء ما لم تتوافر فيه خصائص الإعداد للسكنى.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بمناقشة اجتهاد دائرة الإتهام في فهم الوقائع وتكييفها متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.